العيني

212

البناية شرح الهداية

فأما إذا لم يبق أثره فهو على اختلاف قد مضى في الشجة الملتحمة . قال : ومن قطع يد رجل خطأ ثم قتله قبل البرء فعليه الدية وسقط أرش اليد ؛ لأن الجناية من جنس واحد ، والموجب واحد وهو الدية ، وأنها بدل النفس بجميع أجزائها فدخل الطرف في النفس كأنه قتل ابتداء . قال : ومن جرح رجلا جراحة لم يقتص منه حتى يبرأ . وقال الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ - : يقتص منه في الحال اعتبارا بالقصاص في النفس ، وهذا لأن الموجب قد تحقق فلا يعطل . ولنا قوله - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - : « يستأنى في الجراحات سنة » ؛